جرائم داعش ضدّ الإنسانية يُعاقبها القانون بالإعدام

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، الاثنين 2 آذار 2020، حكمين بالإعدام شنقًا بحق متهمين من تنظيم داعش الإرهابي إثر إدانتهما بالقتل والاغتصاب.

وقال المجلس في بيان إن محكمة جنايات صلاح الدين (شمال العراق) أدانت متهمًا ينتمي لتنظيم داعش بقتل عضو في مجلس قضاء الشرقاط ومسؤول “قوات الصحوة” (وهي قوات عشائرية موالية للحكومة) في القضاء ذاته، دون ذكر اسميهما أو تاريخ وقوع الحادثين.

وأضاف أن المحكمة أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا بحق المدان الذي اعترف بمشاركته في عمليات أخرى مع أفراد مجموعته في عدة مناطق من بينها القيارة وبيجي في صلاح الدين.

وفي بيانٍ منفصل، قضت محكمة جنايات في بغداد، بالإعدام شنقًا بحق الإرهابي المكنى “أبو همام”  وفقًا لأحكام المادة ‏الرابعة /2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. لقد أُدين بتهمة اغتصاب فتاة إيزيدية أثناء اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لمحافظة نينوى العراقية. وكان تنظيم داعش قد أهدى المشتكية الإيزيدية إلى المجرم كسبية مكافأة له على إصابته بجروح في إحدى المعارك مع ‏القوات الأمنية العراقية.

في هذا السياق، كان تقرير للأمم المتحدة قد أكّد أن داعش “مجموعة مسلحة تنتهج سياسة عقوبات تمييزية مثل الضرائب أو الإرغام على تغيير الدين على أسس الهوية الإثنية أو الدينية، وتدمير مواقع دينية وطرد منهجي للأقليات”.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات “على نطاق واسع ومنهجي” ضد المدنيين الأكراد وضد أقلية الإيزيديين تشكل “جرائم ضد الإنسانية” مثل عمليات الإخفاء القسري خلال هجمات ترافقت مع جرائم وتعذيب.

وأكد التقرير أيضًا أنّ “عمليات اغتصاب ارتكبت بحق نساء، وخاصة بعد خطف عشرات آلاف الفتيات الإيزيديات، كاشفا أن العائلات الخائفة تقوم بتزويج بناتها القاصرات على عجل خوفا من أن يتم تزويجهن بالقوة لمقاتلي التنظيم المتطرف”.